رضع أخوها من زوجة خالها ، فهل يكون أولاد
خالها محارماً لها؟
السؤال :
أخي الذي يصغرني بعامين رضع من زوجة
خالي مع ابنها ، فهل يجوز لي أن أكشف أمام أولاد خالي ، أي لا أحتجب
أمامهم ، وما حكم أخواتي اللاتي يصغرن أخي الذي رضع من زوجة خالي ؟.
الجواب
إذا
ثبت الرضاع المذكور وكان خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين ،
صار أخوك المرتضع ابنا لخالك من الرضاعة وابنا لزوجته المرضعة من الرضاعة ،
وصار أولادهما إخوة له وصار إخوان خالك أعماما له وأخواته عمات له ، وصار
إخوان المرضعة أخوالا له وأخواتها خالات له ، لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) متفق على صحته . أما أنت فلا
تعلق لك بالرضاع المذكور ، ولا يجوز لك ولا لأخواتك أن تكشفن لأبناء خالكن
بسبب رضاعة أخيكن من زوجة خالكن لأنهم بالنسبة إليكن ليسوا محارم لكُنَّ .
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه " اهـ .
********
المفتي
: موقع الإسلام سؤال وجواب